منتدى احلى جرافيكس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول التسجيل
منتدى احلى جرافيكس

موقع لتطوير وتصميم وخدمات المواقع التابعة لشركة احلى منتدى بجميع البرامج الحديثة والمطورة



المشاركات الجديدة

menu

  • اليوم في 12:33 pm
  • اليوم في 12:24 pm
  • اليوم في 12:15 pm
  • اليوم في 12:05 pm
  • اليوم في 11:56 am
  • اليوم في 11:55 am
  • اليوم في 11:43 am
  • اليوم في 11:31 am
  • اليوم في 11:26 am
  • اليوم في 11:15 am
  • مريم محمود
  • مريم محمود
  • مريم محمود
  • مريم محمود
  • rania nashaat
  • مريم محمود
  • مريم محمود
  • مريم محمود
  • nonny
  • مريم محمود

description دور الاجتهاد في تغير الفتوى    Empty دور الاجتهاد في تغير الفتوى

more_horiz





دور الاجتهاد في تغير الفتوى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامُ على خاتمِ النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
فإن لله تعالى نِعماً عظيمة على عباده لا تُعدُّ ولا تُحدُّ؛ لكنّ من أعظمها نعمةَ إنزالِ الكتاب المبين وإرسالِ الرسول الأمين، فبِهذين المصدرين صلَحت أحوالُ الناس، واستنارت عقولهُم وفهومُهم، وأشرقت الأرضُ بنور الوحي، ومن أهمِّ ما يميزُ هذين المصدرين أنهما لا يُحدَّانِ بوقتٍ ولا مكان؛ بل هما حَكَمان على الزمانِ والمكانِ، باقيان ما بقي على الأرض ديّارٌ، فشريعةُ الإسلامِ خالدةٌ وأحكامُها دائمةٌ، لذا فقد أودع الله فيها من الأصولِ والأحكامِ ما يجعلها قادرةً على مسَايرةِ حاجات الناس المتجدِّدة على امتداد الزمان واتِّساع المكان وتطوّرِ وسائلِ الحياة.
ومن أجَلِّ وأكبرِ هذه الأصولِ بعد الأصلين السابقين في الذِّكرِ، وهما الكتابُ والسنة أصلُ الاجتهاد في استنباط الأحكامِ الشرعية غيرِ المنْصوصة، والتي أقرَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه معاذَ بنَ جبلٍ رضي الله عنه فكان هذا الأصل ميداناً فسيحاً للعلماء؛ لنظرهم واستنباطهم لا يَأْلُون جهداً ولا يدّخرونَ فيه وُسْعاً.
ولما منّ الله عليّ بدراسة العلمِ الشرعي، وكان لا بُدَّ لدارِسه من ممارسةٍ ودُربة على البحث، والتنقيب في بطون الكتب، ولمَّا توجَّه إليَّ طلبٌ كريمٌ في ذلك من شيخنا الشيخ الدكتور العربي الإدريسي بدراسة موضوع ( دور الاجتهاد في تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان )، استعنتُ بالله تعالى وتوكلت عليه سبحانه في دراسةِ هذا الموضوع الذي هو كالبحر الخِضَم.
هذا وقد قسّمتُ البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة على النحو التالي :
مقدمة وتشتمل على أهمية الموضوع ، وسبب دراسته.

(1/1)

معنى الاجتهاد لغة:

أصله المشقة وهو مأخوذ من الجَهد بالفتح أي بلوغ الغاية في طلب أمرٍ معيّن من قولك: اجهَد جَهدك.(1)
معنى الاجتهاد اصطلاحاً : عرّف الأصوليون الاجتهاد بتعريفات كثيرة مع اختلاف العبارات فيه وكثير منها لا يَسْلم من اعتراض؛(2) لكن لعلّ من أنسبها وأقربها إلى الصواب وأسلمها من الاعتراض تعريف الشوكاني، فقد عرّف الاجتهاد بأنّه : بذل الوسع في نيل حكمٍ شرعي عملي بطريق الاستنباط.(3)



شرح التعريف :
قوله: (( بذل الوسع )) أي الطاقة؛ بأن يأتي الفقيه بتمام طاقته، ويُحس من نفسه العجز عن مزيد طلب.
قوله: (( نيل حكمٍ شرعي عملي )) هذا القيد يُخرج الحكم العلمي الاعتقادي، فهذا لا مجال للاجتهاد فيه.
قوله: (( بطريق الاستنباط )) هذا القيد يُخرج نيل الأحكام من النصوص ظاهراً، أو حفظ المسائل عن طريق المفتي، أو كتب العلم، فإن كل ذلك لا يصدق عليه أنه اجتهاد؛ إذ لا بد
ـــــــــــ
انظر: معجم مقاييس اللغة ص 210، لسان العرب 3/134، القاموس المحيط ص 275، المعجم الوسيط 1/142.
انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين : المستصفى للغزالي 2/510، الإحكام للآمدي 2/340، ، روضة الناظر لابن قدامة ص 319، شرح مختصر الروضة 3/575، شرح الكوكب المنير 4/458 فواتح الرحموت مع المستصفى 2/598، المدخل لابن بدران ص 242، أصول مذهب الإمام أحمد ص 693 ، الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي للدكتور عمار علوان ص 37.
إرشاد الفحول 2/205.
من الاستنباط وبذل الجهد في استخراج الحكم الشرعي.
فمما سبق يتبيّن أن مجال الاجتهاد هو الأحكام العملية التي لم يأتِ فيها نص قاطع من كتاب أو سنة، فيحتاج الفقيه معها إلى استنباطٍ وبذل جهد للوصول إلى الحكم.

(1/3)

أما الأحكام العلمية التي يسميها بعض العلماء ( القطعيات ) وهي الأسس الكبرى التي يلتقي المسلمون عليها، ويبنون عليها وحدتهم مهما تناءت ديارهم وتنوّعت أجناسهم في مصادر الدين الأصليّة وأصوله المليّة، فتوحيد الله والشهادتان وأركان الإسلام ومعاقد الإيمان وركن الإحسان وأصول الشريعة وقواعدها الكلية والضروريات الخمس التي تدور على المحافظة عليها أحكام الشريعة، والأخلاقيّات والفضائل والمقدرات، وحجية الكتاب والسنة والإجماع؛ هي أمور مسلّمة، لا يتطرق إليها خلاف، ولا يحوم حولها اختلاف، وهي أوعية رحيبة تحوي جميع الفروع والجزئيات، وتصب فيها جميع المستجدات والواقعات.
وهذه المسلّمات بمنزلة الدِّين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد الخروج عليه ألبتة، فهي فوق مستوى الخلاف والجدل، فكل المسلمين يؤمنون بها، ويذعنون لها، ويرجعون إليها، وتجمع بين المسلمين علماً واعتقاداً وعملاً، ملتقين على روح الاجتماع ونبذ التفرّق والنزاع .(1)
أما الأحكام العملية وهي الفروع الفقهية، ففي حال ورود النص فلا مساغ للاجتهاد حينئذٍ، وهو ما يُعرف عند العلماء بقاعدة ( لا اجتهاد مع ورود النص )(2)، والمراد بنفي الاجتهاد عند وجود النص ما إذا كان النص صحيحاً صريحاً؛ أما الاجتهاد في فهم النص وتطبيقه على الواقعة إذا كان ظني الدلالة فهذا أمر آخر تختلف الأفهام فيه،وهو نوع من الاجتهاد في النصوص.(3)
ـــــــــــ
المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر أبو زيد 1/89 – 90. بتصرّف .
انظر تفصيل هذه القاعدة في كتاب أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي ص 721.
المصدر السابق .
المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد :
ذكر العلماء أنّ الاجتهاد نوعان :(1)
الأول : الاجتهاد في فهم النصوص لإمكان تطبيقها، وهذا واجب على كل مجتهد، وخاصة إذا كان النص محتملاً لوجوهٍ مختلفة في تفسيره، أو كان عامّاً أو مجملاً.

(1/4)

مثال ذلك : قبول بيّنةٍ معاكسةٍ من المدَّعى عليه للترجيح بينها وبين بيّنة المدعي فإنه لا ينافي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ))(2) لأنّ هذا التدبير لا يمنع المدعي من الإثبات الذي منحه إيّاه النص، وإنما هو وسيلة لتمحيص البيّنات والقضاء بالأقوى.
الثاني : اجتهاد في قياس حكمٍ لا نص فيه على حكم منصوص عليه، أي هو اجتهاد في استنباط العلة من المنصوص عليه لتعديتها للفرع الذي لم يُنص على حكمه ليحكم عليه بحكمها، وهذا لا يجوز أن يُلجأ إليه إلا بعد ألا نجد حكم المسألة المبحوث عنها في الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لأنّ محل القياس إنما هو عند عدم النص.
- مسألة: هل الاجتهاد هو القياس ؟.
نص الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه ( الرسالة ) على أن الاجتهاد هو القياس(3)، وقد اختلف الأصوليون في ذلك، فذهب أكثرهم إلى أن الاجتهاد يختلف عن القياس، وتأوّلوا كلام الشافعي أنه أراد أن كل واحد من الاجتهاد والقياس يُتوصّل به إلى حكمٍ غير منصوص عليه، قالوا: لأن الاجتهاد أعمُّ من القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر في العمومات ودقائق الألفاظ وسائر طرق الأدلة، فالقياس أحد طرق الأدلة، فعلى ذلك يكون كل قياس اجتهاد وليس العكس، وهذا هو الراجح والله أعلم .(4)
ـــــــــــ
انظر: المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا 2/1016، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبورنو ص 331، أصول مذهب الإمام أحمد ص 719 .
رواه الترمذي ( 1342 ) كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
انظر: كتاب الرسالة ص 477 .

منقول
عامر بن عيسى اللهو

description دور الاجتهاد في تغير الفتوى    Emptyرد: دور الاجتهاد في تغير الفتوى

more_horiz



جزاك الله خيرا عالموضوع
لا ننحرم من جديدك اخي

description دور الاجتهاد في تغير الفتوى    Emptyرد: دور الاجتهاد في تغير الفتوى

more_horiz



بارك الله فيك 
وردة

سجل دخولك أو سجل عضوية جديدة لتستفيد أكثر من المنتدى!

سجل دخولك أو سجل عضوية جديدة لتحصل على المزيد من المنتدى!

تسجيل الدخول

إذا كان لديك حساب ، الرجاء تسجيل الدخول

تسجيل الدخول
تسجيل عضوية جديدة

إنشاء حساب جديد في المنتدى مجاني تمامًا

قم بالتسجيل الآن
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد